تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا
عن ذلك ، فإن وجدتا بعد النهي في لحاف واحد جلدتا
كل واحد منهما حدا حدا ، فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا
فإنه وجدتا الرابعة قتلتا ( 1 ) .
فإنه يظهر من هذا الخبر أنهما يحدان في الثالثة ويقتلان
في الرابعة ويعضده ما روي من قتل أصحاب الكبائر في
الرابعة ( 2 ) ، مضافا إلى الاحتياط في التهجم على الدماء كما أشار
إليه في الشرائع .
( مسألتان )
( الأولى : )
لا كفالة في حد ولا تأخير فيه ولا شفاعة في إسقاطه
قاله في الشرائع ومستند الحكم الأول - مضافا إلى دعوى
اللاخلاف كما في الجواهر نقلا عن الرياض - الحسن أو الصحيح
عن الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
لا كفالة في حد ( 3 ) ، ومستند الحكم الثاني رواية مثنى الحناط
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
لأسامة بن زيد : لا يشفع في حد ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 25
( 2 ) لم أظفر بها في مظانها إلا أن صاحب الجواهر قد أشار إليها
( 3 ) الوسائل الباب 21 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1
( 4 ) الوسائل الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 2 .