القطعيين فيه بأن يقال : إن زوج هند إن كان زيد
بن بكر فهو قد مات قطعا ، وإن كان ابن غيره
فهو باق قطعا ، وبهذا يمكن أن يجاب عن الاشكال
الثالث - أي عدم احراز الموضوع بأن يقال : إن
الموضوع هو الملك الذي تحقق بالمعاطاة وتردده
بين قصير العمر بانفساخه بقول المالك الأول : فسخت
وطويله بعدم انفساخه - غير ضائر بعد ما كان من
استصحاب الشخص ، وبعد ما كان معينا بحسب
الواقع وإن كان مرددا عندنا .
ويمكن أن يكون مراد السيد الطباطبائي بجواز استصحاب
الفرد المردد هو ما ذكرنا ، فلا يرد عليه بعدم وجود الفرد
المردد في الخارج ، هذا كله ملخص ما ذكره الأستاذ رحمه
الله في هذا المقام إلا أن الذي ذكره " قدس سره " غير
خال بنظري القاصر عن الاشكال
ثم أنه استدل الشيخ " قدس سره " لاثبات اللزوم
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 91
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٩١