الثاني لظهور القطع ببطلانه بقطع علقة المالك
الأول بانتقال الملك منه إلى غيره ، وإن كان
مراده بالعلقة علقة جواز فسخ المعاملة فهي مشكوكة
الحدوث .
وأجاب - رحمه الله - عن الاشكال الأول
بجوابين الأول أنه يكفي في الاستصحاب تحقق
القدر المشترك من الملك : الجائز واللازم أي
القدر المشترك بين طويل العمر وقصيره فإنا
إذا شككنا بأن المعاطاة هل أفادت ملكا قصير
العمر ليفسخه المالك بقوله : فسخت أو ملكا طويل
العمر لئلا يفسخه قول المالك الأول يجري
الاستصحاب في أصل الملكية المشكوكة الزوال
بقول المالك : فسخت
ولكن المحقق الخراساني صاحب الكفاية اعترض
عليه بأنه من الشك في المقتضي ، والشك في المقتضي
لا يجوز فيه الاستصحاب على مبنى الشيخ في الأصول
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 84
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٨٤