فمع عدم ذكر الأجل ولو ناسيا يتحقق ما هو مقتضى
العقد ، وهو الدوام وأين هذا من تخلف العقد
عن القصد هذا ملخص ما ذكره الأستاذ رحمه الله
ولكن يرد عليه أن عقد النكاح له فردان متباينان
عند الشارع : دوام وانقطاع لا أن العقد ليس
له في الخارج إلا مصداق واحد وهو العقد الدوامي
إلا أن الشارع قد جوز انقطاع العقد بذكر الأجل
كما ذكره الأستاذ " ره " ، بل الظاهر أن عقد الدوام غير
عقد الانقطاع ، فهما فردان متباينان كما ذكرنا ، فإذا
أراد العاقد عقد الانقطاع فليس مراده جنس العقد
الشامل للدوام والانقطاع ، بل مراده النوع ، وهو
العقد الانقطاعي .
غاية الأمر أنه نسي أن يذكر فصله ، وهو
ذكر الأجل فيصير من مصاديق تخلف العقد عن القصد
وأما ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرف
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 63
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٦٣