هذا من باب امضاء المعاملة على خلاف المقصود
بل بعد الحكم بالفساد وعدم الامضاء أصلا حكم بالصحة
في صورة الاقدام عليه ، وبالعدم في صورة العدم
وأين هذا من تخلف العقد عن القصد ،
وهذا واضح جدا .
وأما المورد الثاني - وهو حكمهم بصحة العقد
مع فساد الشرط مع أن المقصود مقترن به - فوجه
عدم الافساد أنه من باب تعدد المطلوب لا
العنوانية فلا دخل له بما نحن فيه إذ ليس من باب
التخلف إلا بالنسبة إلى المطلوب
الثانوي ولذا قلنا : إنه مثبت للخيار كما في تخلف
الشرط الصحيح ، ومن ذلك يظهر حال المورد
الثالث وهو بيع ما يملك وما لا يملك بل عدم
التقييد فيه أظهر كما لا يخفى .
وأما الرابع وهو بيع الغاصب فالإجازة إنما
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 61
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٦١