فإن المدار في ألفاظ البيع وغيره على افهام المطلب
للمخاطب وللمشتري ، وهذا الافهام كما يتحقق
بالألفاظ الحقيقية يتحقق بالألفاظ المجازية فما ذكره
العلامة في التذكرة - على ما حكي عنه - بقوله :
الرابع من شروط الصيغة الصريح فلا يقع بالكناية
بيع البتة مثل قوله : أدخلته في ملكك أو جعلته لك
أو خذه مني أو سلطتك عليه بكذا عملا بأصالة بقاء
الملك ، ولأن المخاطب لا يدري بم خوطب
انتهى .
ولعل مراده بالكناية الكناية غير المفهمة لمراد
المتكلم بقرينة قوله " ره " ولأن المخاطب لا يدري
بم خوطب ، إذا عرفت هذا نقول ، إنه يجوز البيع بعدة
ألفاظ
الأول بلفظ بعت فإنه لا خلاف نصا وفتوى
في تحقق البيع كما ادعاه شيخنا الأنصاري " قدس سره "
فإنه وإن كان مشتركا بين البيع والشراء وكان معناه
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 153
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٥٣