منها ما في التهذيب عن ابن محبوب عن أبي الربيع
الشامي عن أبي عبد الله " عليه السلام " عن الرجل يزرع
أرضا فيشترط عليه البذر ثلاثا والبقر ثلاثا قال : لا
ينبغي له أن يسمى بذرا ولا بقرا ، فإنما يحرم الكلام
ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع أرضك
ولك منا كذا وكذا : نصف أو ثلث أو ما كان
ولا يسمى بذرا ولا بقرا ( 1 ) الخبر .
الثالث أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام
الواحد ، ويكون تحريمه وتحليله اعتبار وجوده وعدمه
فيكون وجوده محللا وعدمه محرما أو بالعكس أو باعتبار
محله وغير محله ، فيحل في محله ويحرم في غيره ، ويحتمل
هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة .
الرابع أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة
والمواعدة ، ومن الكلام المحرم ايجاب البيع وايقاعه
ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول مع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعة ح 10 .