شرط عليه بأن يخيط له ثوبا إذا جائه يوم الجمعة مثلا
- والحاصل أنه لم يكن في ضمن عقد لازم - فلا
يجب الوفاء به كما ثبت في محله ، والمعاطاة على
فرض شمول الشرط له من هذا القبيل ، فإن الالتزام
فيها لم يقع في ضمن عقد لازم حتى يجب الوفاء
به ، فهذه الأدلة كلها أو أكثرها مخدوشة الدلالة
على اللزوم ، بل الاجماع قائم على عدم لزوم المعاطاة
أما من القائلين بأن المعاطاة مفيدة للملكية كالمحقق
الكركي ومن تأخر عنه فهم قائلون بالملكية الجائزة .
وأما القائلون بأنها مفيدة للإباحة المجردة كأكثر
القدماء فهم أولى بعدم التزامهم للملك اللازم ، إلا أن
يقال : إن الاجماع غير كاشف عن قول المعصوم أو
رأيه بناءا على رأي أكثر المتأخرين من كون حجية الاجماع
من جهة كشفه عن رأي المعصوم " عليه السلام " لأن أكثر
المدعين بعدم إفادتها للملك اللازم قائلون بعدم
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 103
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٠٣