بالعام في الشبهة المصداقية نعم إذا قلنا بأن الاستثناء
متصل بأن كان معنى الآية هكذا : لا تكلوا أموال
الناس فإنه باطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
فإنه حينئذ يجوز أكلها ، فيجوز التمسك عند ذلك
بالمستثنى لإفادة الاستثناء حينئذ الحصر ، ولكن
ظاهر الآية كون الاستثناء فيها منقطعا .
الثالث مما استدل به الشيخ على لزوم المعاطاة
قوله : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا وجب
البيع " ومن المعلوم أن المعاطاة بيع عرفي ولم يردع
عنها الشارع بل تشملها اطلاقات كلامه كقوله تعالى :
" أحل الله البيع " فحينئذ يشملها اطلاق قوله " عليه السلام " :
فإذا افترقا وجب البيع " الرابع مما استدل به أيضا قوله تعالى : أوفوا بالعقود "
بناءا على أن العقد هو مطلق العهد كما في صحيحة
عبد الله بن سنان أو العهد المشدد كما عن بعض
أهل اللغة ، وكيف كان فلا يختص باللفظ فيشمل المعاطاة انتهى
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 100
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٠٠