مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، قال في الجواهر :
على المشهور بل في المدارك : ظاهر الأصحاب
الاتفاق على مضمون خبر علي بن أبي حمزة المتقدم
انتهى .
ومراده بخبر علي بن أبي حمزة ما تقدم آنفا عن أبي
الحسن عليه السلام فإنه ( ع ) قال في ذيله : فمن لم يجد
إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على
عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام
ثلاثة أيام ( 1 ) .
وعمل الأصحاب جابر لضعفه .
ولكن الصدوق قدس سره عكس الأمر فجعل
على من عجز عن الشاة صيام ثلاثة أيام فإن لم يقدر
أطعم عشرة مساكين .
ومستند ذلك رواية أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال : في بيضة النعامة شاة فإن لم يقدر
فصيام ثلاثة أيام ، فمن لم يستطع فكفارة اطعام عشرة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .