تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، قال في الجواهر : على المشهور بل في المدارك : ظاهر الأصحاب الاتفاق على مضمون خبر علي بن أبي حمزة المتقدم انتهى . ومراده بخبر علي بن أبي حمزة ما تقدم آنفا عن أبي الحسن عليه السلام فإنه ( ع ) قال في ذيله : فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ( 1 ) . وعمل الأصحاب جابر لضعفه . ولكن الصدوق قدس سره عكس الأمر فجعل على من عجز عن الشاة صيام ثلاثة أيام فإن لم يقدر أطعم عشرة مساكين . ومستند ذلك رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في بيضة النعامة شاة فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، فمن لم يستطع فكفارة اطعام عشرة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 76 | محمد هادي المقدس النجفي