ففيه الفداء من صغار الغنم .
أما بيض القطاة فقد ورد فيها روايات .
منها صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام : في بيض القطا
بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام
بكارة من الإبل ( 1 ) .
ومنها صحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال : في
كتاب علي عليه السلام : في بيض القطاة كفارة مثل
ما في بيض النعام ( 2 ) .
ومنها مرسلة ابن رباط عنه عليه السلام قال : سألته
عن بيض القطاة قال : يصنع فيه في الغنم كما يصنع
في بيض النعام في الإبل ( 3 ) .
وقد عرفت مما مر حكم كفارة بيض النعام وإن
فيها بكارة من الإبل .
وأما القبج فلم ترد فيه أخبار فيمكن الحاقة بالقطاة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 2 والباب 25 الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 24 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 2 والباب 25 الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 24 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 2 والباب 25 الحديث 3 .