إلا أن هذه الروايات مخالفة للروايات المعتبرة
المتقدمة المعمول بها بين الأصحاب ، فلا بد من حملها
على الاستحباب .
( الباب 12 في العمرة : )
وهي لغة بمعنى الزيارة ، وشرعا هي اسم لمناسك
مخصوصة ، وصورتها المشتركة بين التمتع والافراد
أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الاحرام منه ،
وهو المواقيت الستة أو منزله إذا كان منزله دون المواقيت
أو أدنى في الحل إذا دخل الحرم ناسيا من دون الاحرام ، ثم
يدخل مكة ، فيطوف بالبيت سبعة أشواط ، ثم
يسعى بين الصفا والمروة ، ثم يقصر ، وشرائط وجوبها
هي شرائط وجوب الحج .
وتجب العمرة مرة في العمر ، قال في الجواهر : كالحج
بل الاجماع بقسميه عليه انتهى .
والدليل على وجوبها الآية الكريمة أعني قوله تعالى :
وأتموا الحج والعمرة لله الآية وهو ظاهر في الوجوب
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 341
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٣٤١