تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
إلا أن هذه الروايات مخالفة للروايات المعتبرة المتقدمة المعمول بها بين الأصحاب ، فلا بد من حملها على الاستحباب . ( الباب 12 في العمرة : ) وهي لغة بمعنى الزيارة ، وشرعا هي اسم لمناسك مخصوصة ، وصورتها المشتركة بين التمتع والافراد أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الاحرام منه ، وهو المواقيت الستة أو منزله إذا كان منزله دون المواقيت أو أدنى في الحل إذا دخل الحرم ناسيا من دون الاحرام ، ثم يدخل مكة ، فيطوف بالبيت سبعة أشواط ، ثم يسعى بين الصفا والمروة ، ثم يقصر ، وشرائط وجوبها هي شرائط وجوب الحج . وتجب العمرة مرة في العمر ، قال في الجواهر : كالحج بل الاجماع بقسميه عليه انتهى . والدليل على وجوبها الآية الكريمة أعني قوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله الآية وهو ظاهر في الوجوب
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 341 | محمد هادي المقدس النجفي