Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 269

Contributors:

P.269
صاحب الجواهر معتضدة لموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة ، فعلى فرض وجود الضعف في الموثقة لا تجبر هذه الرواية ضعفها إلا بالنسبة إلى وجوب البدنة بناء على أن المراد بالجزور في صحيحة مسمع هو البدنة . وأما وجه القول الثاني - أعني عدم وجوب الحج عليه من قابل - وهو المحكى عن ابن إدريس والحلبي وجماعة بل عن الشيخ في الخلاف والاستبصار - فمستندهم صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ( 1 ) الحديث . وتقريب دلالتها على الاستمناء بأن يقال : إن اطلاق هذه الصحيحة يشمل ما إذا جامع دون الفرج وأمنى والحاصل أن بين هذه الصحيحة وموثقة
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .