Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 271

Contributors:

P.271
لكن الانصاف أن الترجيح مع موثقة إسحاق فإنه وإن ذكر في السؤال عن محرم عبث بذكره فأمنى إلا أن المورد لا يكون مخصصا كما ثبت في محله معتضدا ذلك بصحيحة مسمع التي قد عمم الحكم فيها لجميع أقسام الاستمناء ، ولا يرد علينا أنه لم يذكر فيها سوى البدنة لأنه يمكن أن يقال إنه لم ينف فيها وجوب الحج من قابل ، فأثبتت هذه الصحيحة أعني صحيحة مسمع وجوب البدنة وأثبتت تلك - أي موثقة إسحاق - مع ذلك وجوب الحج من قابل . ( المسألة السادسة : ) لو كان محلا وجامع أمته حال كونها محرمة بإذنه يجب أن يتحمل عنها الكفارة إما بدنة أو بقرة أو شاة مخيرا بينها على الظاهر أن كان موسرا وأما إذا كان معسرا فعليه إما شاة أو صيام