تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ( 1 ) . وهاتان الروايتان محمولتان على الحل ، الروايتان الأولتان وإن كانتا مطلقتين تشملان ما إذا أغلق على طائر الباب ولك يمت إلا أنهما محمولتان على صورة التلف بقرينة الروايتين الأخيرتين ، وإن كانا في المحل مضافا إلى دلالة صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة برواية الصدوق قدس سره على ذلك ، فإنه قال فيها " فمات " كما عرفت . ( المسألة الثانية : ) قال في الشرائع : قيل : إذا نفر حمام الحرم فإن عاد فعليه شاة واحدة ، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة انتهى ، ولم يكن لهذا الحكم مستند سوى ما حكي عن علي من بابويه في رسالته إلى ولده فإنه عتر بهذا المضمون قيل : وهو مأخوذ من فقه الرضا عليه السلام فإنه ( ع ) قال : وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة وإن ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة ( 2 ) ، إلا أنك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 . ( 2 ) المستدرك الباب 40 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 148 | محمد هادي المقدس النجفي