يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ( 1 ) .
وهاتان الروايتان محمولتان على الحل ، الروايتان
الأولتان وإن كانتا مطلقتين تشملان ما إذا أغلق
على طائر الباب ولك يمت إلا أنهما محمولتان على صورة
التلف بقرينة الروايتين الأخيرتين ، وإن كانا في المحل
مضافا إلى دلالة صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة
برواية الصدوق قدس سره على ذلك ، فإنه قال
فيها " فمات " كما عرفت .
( المسألة الثانية : )
قال في الشرائع : قيل : إذا نفر حمام الحرم فإن
عاد فعليه شاة واحدة ، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة
انتهى ، ولم يكن لهذا الحكم مستند سوى ما حكي عن علي
من بابويه في رسالته إلى ولده فإنه عتر بهذا المضمون
قيل : وهو مأخوذ من فقه الرضا عليه السلام فإنه ( ع ) قال :
وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة
وإن ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة ( 2 ) ، إلا أنك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .
( 2 ) المستدرك الباب 40 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .