تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم ( 1 ) . ومنها صحيحة سليمان بن خالد وإبراهيم بن عمر اليماني قالا : قلنا لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أغلق بابه على طائر ، فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه ( 2 ) . وعن الصدوق بعد قوله : على طائر قوله " فمات " ومنها رواية الواسطي عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن قوم أغلقوا على طير من حمام الحرم الباب ، فمات قال : عليهم قيمته ، كل طير بدرهم يعلف به حمام الحرم ( 3 ) . ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 2 - 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 2 - 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 2 - 4 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 147 | محمد هادي المقدس النجفي