ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا ،
وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم ( 1 ) .
ومنها صحيحة سليمان بن خالد وإبراهيم بن عمر
اليماني قالا : قلنا لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أغلق
بابه على طائر ، فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما
أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم
فعليه ثمنه ( 2 ) .
وعن الصدوق بعد قوله : على طائر قوله " فمات "
ومنها رواية الواسطي عن موسى بن جعفر عليهما السلام
قال : سألته عن قوم أغلقوا على طير من حمام الحرم
الباب ، فمات قال : عليهم قيمته ، كل طير بدرهم يعلف
به حمام الحرم ( 3 ) .
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 2 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 2 - 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 2 - 4 .