( السبب الثالث للضمان : )
كونه سببا لاتلاف الصيد وهنا مسائل :
الأولى إذا أغلق على حمام من حمام الحرم الباب
وتلف ضمنه ، وأما إذا أرسله سالما بعد ما أغلق عليه
الباب فلا ضمان .
أما وجه الأول فلصدق التسبيب عليه في قتل
الحمام فإنه يستند القتل إليه بالاغلاق عرفا فحينئذ إذا
كان محرما ضمن الحمام بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة
بدرهم .
وإذا كان محلا ففي الحمامة درهم ، وفي الفرخ
نصفه ، وفي البيضة ربعه كما في الاتلاف بالمباشرة
ومستند الحكم - مضافا إلى صدق الاتلاف - روايات
منها رواية يونس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ
وبيض : فقال : إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم
فإن عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم
ولكل بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 146
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٤٦