ومستنده - بعد دعوى الاجماع - كما عن الغنية - رواية
محمد بن مسلم قال : سألته عن حد الطواف بالبيت الذي
من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت ، قال : كان على عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام
وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت ، فكان الحد
موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف ، والحد
قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت
من نواحي البيت كلها ، فمن طاف فتباعد من نواحيه
أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة
من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ، ولا طواف
له ( 1 ) .
قوله : كان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يطوفون بالبيت
والمقام ) وذلك لأن المقام كان متصلا بالبيت في
عهده صلى الله عليه وآله ، فنقله عمر في زمن خلافته إلى
موضعه الآن كما دلت عليه صحيحة زرارة قال : قلت
لأبي جعفر عليه السلام : قد أدركت الحسين عليه السلام ؟ قال
نعم ، أذكر وأنا معه في المسجد الحرام وقد دخل فيه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب الطواف الحديث 1