ثم إن هذا الحكم : أي وجوب ادخال حجر إسماعيل
في الطواف لا فرق فيه بين ما إذا قلنا : إن الحجر من البيت
أو خارج عنه ، بل بعض الأخبار دال على أنه خارج من البيت
كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شئ من البيت ؟ فقال :
لا ، ولا قلامة ظفر ، ولكن إسماعيل دفن أمه فيه فكره أن
توطء فجعل عليه حجرا ، وفيه قبور أنبياء ( 2 ) .
ورواية يونس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني
كنت أصلي في الحجر فقال لي رجل : لا تصل المكتوبة في هذا
الموضع ، فإن في الحجر من البيت فقال : كذب ، صل فيه
حيث شئت ( 3 ) .
وكيف كان فيجب ادخاله في الطواف تعبدا بالاجماع
والأخبار
ومنها - أي من الواجبات - أن يكون الطواف بين البيت
ومقام إبراهيم عليه السلام فلا يجوز ادخال المقام في الطواف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الطواف الحديث 1
( 2 ) الوسائل الباب 54 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1