تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ثم إن هذا الحكم : أي وجوب ادخال حجر إسماعيل في الطواف لا فرق فيه بين ما إذا قلنا : إن الحجر من البيت أو خارج عنه ، بل بعض الأخبار دال على أنه خارج من البيت كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شئ من البيت ؟ فقال : لا ، ولا قلامة ظفر ، ولكن إسماعيل دفن أمه فيه فكره أن توطء فجعل عليه حجرا ، وفيه قبور أنبياء ( 2 ) . ورواية يونس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني كنت أصلي في الحجر فقال لي رجل : لا تصل المكتوبة في هذا الموضع ، فإن في الحجر من البيت فقال : كذب ، صل فيه حيث شئت ( 3 ) . وكيف كان فيجب ادخاله في الطواف تعبدا بالاجماع والأخبار ومنها - أي من الواجبات - أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام فلا يجوز ادخال المقام في الطواف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الطواف الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 54 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1