ورواية إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه
السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له ؟ قال : كل شئ
إلا النساء ( 1 ) ، هذا .
إلا أنه يمكن دفع التنافي بين هذه الأخبار والأخبار
المتقدمة بحمل ما عدا صحيحة سعيد بن يسار ورواية إسحاق
بن عمار التي أوردناها أخيرا على ما عدا المتمتع .
وأما صحيحة معاوية بن عمار فإن من المعلوم أن رسول
الله صلى الله عليه وآله لم يكن متمتعا بل كان قارنا .
وأما رواية أبي أيوب فإن في نسخة منها قوله ( وكان
مقنعا ) بدل قوله ( وكان متمتعا )
وأما رواية عبد الرحمن فلا تأبى من حملها على المفرد أو
القارن ، ولعل إباء مرازم والكاهلي من الأكل من الخبيص الذي فيه
الزعفران الدال على حرمة الطيب على الحرم قبل زيارة البيت
- كان لأجل التوهم أن حج القران أو الافراد كحج التمتع في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 8 .