الثاني - أعني التحلل من الطيب - بزيارة البيت والسعي
بين الصفا والمروة - فمع دعوى اللاخلاف عليه كما في الجواهر
- فهو روايات معتبرة .
منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
وقال : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم
منه إلا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى
بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا
النساء ( 1 ) الحديث .
ومنها رواية منصور بن حازم أو صحيحته قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى وحلق
أيأكل شيئا فيه صفرة ؟ قال : لا ، حتى يطوف بالبيت
وبين الصفا والمروة ، ثم قد حل له كل شئ إلا النساء ( 2 ) الخبر
ومنها ما كتبه عليه السلام إلى المفضل بن عمر ، قال : فإذا
أردت المتعة في الحج ( إلى أن قال : ) ثم أحرمت بين الركن
والمقام للحج فلا تزال محرما حتى تقف المواقف ثم ترمي
و
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 .