تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
وقد بقي على احرامه تحلل بالعمرة المفردة ، وإن منعه العدو منها أيضا تحلل حينئذ بالهدي . ( الفرع الخامس : ) قال في الشرائع : لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب ، سواء غلب على الظن السلامة أو العطب انتهى ، وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، وفي المسالك ( الاتفاق عليه ) وفي المدارك ( هو مقطوع به في كلام الأصحاب ) واستدل له في الجواهر بالأصل السالم عن معارضة باب المقدمة الساقطة هنا باستلزامها حرجا ومشقة وونحوهما انتهى ، ومراده بالأصل البراءة أي البراءة من وجوب القتال عليه ، ومراده بمعارضة باب المقدمة أن وجوب ذي المقدمة - أي وجوب الحج - يقتضي وجوب المقدمة وهي هنا القتال فإنه مقدمة لاتيان الحج الواجب ، إلا أنه لا يعارض وجوب المقدمة لأصالة البراءة لأن وجوب المقدمة مرفوع باستلزامها للعسر والحرج المرفوعين في