وقد بقي على احرامه تحلل بالعمرة المفردة ، وإن منعه العدو
منها أيضا تحلل حينئذ بالهدي .
( الفرع الخامس : )
قال في الشرائع : لو لم يندفع العدو إلا بالقتال
لم يجب ، سواء غلب على الظن السلامة أو العطب
انتهى ، وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، وفي
المسالك ( الاتفاق عليه ) وفي المدارك ( هو مقطوع
به في كلام الأصحاب )
واستدل له في الجواهر بالأصل السالم عن معارضة
باب المقدمة الساقطة هنا باستلزامها حرجا ومشقة
وونحوهما انتهى ، ومراده بالأصل البراءة أي البراءة من وجوب
القتال عليه ، ومراده بمعارضة باب المقدمة أن وجوب
ذي المقدمة - أي وجوب الحج - يقتضي وجوب المقدمة
وهي هنا القتال فإنه مقدمة لاتيان الحج الواجب ، إلا
أنه لا يعارض وجوب المقدمة لأصالة البراءة لأن وجوب
المقدمة مرفوع باستلزامها للعسر والحرج المرفوعين في
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 285
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢٨٥