ثم إنه لا يجزي الهدي الواحد إلا عن واحد وقيل :
يجزي مع الضرورة عن خمسة بل عن سبعة إذا كانوا أهل
خوان واحد ولكن في الشرائع " والأول أشبه " ومستند
القول الأول - أعني أنه لا يجوز الواحد إلا عن واحد هو
- صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر
تجزيهم البقرة ؟ قال أما الهدي فلا وأما في الأضحى
فنعم ( 1 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : تجزي البقرة
أو البدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى الأعز واحد ( 3 )
ولا يعارض هذه الروايات رواية معاوية بن عمار عنه
عليه السلام قال يجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل
خوان واحد ( 4 ) ورواية أبي بصير عنه عليه السلام قال :
البدنة والبقرة التي تضحي بها تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من
أهل بيت واحد ومن غيرهم ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 3 - 1 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 3 - 1 - 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 3 - 1 - 4 .
( 4 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 5 - 6 .
( 5 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 5 - 6 .