تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
ثم إنه لا يجزي الهدي الواحد إلا عن واحد وقيل : يجزي مع الضرورة عن خمسة بل عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ولكن في الشرائع " والأول أشبه " ومستند القول الأول - أعني أنه لا يجوز الواحد إلا عن واحد هو - صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة ؟ قال أما الهدي فلا وأما في الأضحى فنعم ( 1 ) . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى الأعز واحد ( 3 ) ولا يعارض هذه الروايات رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال يجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد ( 4 ) ورواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : البدنة والبقرة التي تضحي بها تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 3 - 1 - 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 3 - 1 - 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 3 - 1 - 4 . ( 4 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 5 - 6 . ( 5 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 5 - 6 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 332 | محمد هادي المقدس النجفي