كان فيجب في يوم النحر رمي جمرة العقبة فقط دون
سائر الجمار . ( الخامس : )
من واجبات الحج الذبح في يوم النحر وهو واجب
على المتمتع فقط دون المفرد والقارن نعم إذا أشعر
القارن هديه أو قلده وجب عليه ذبحه والدليل على
هذا الحكم - بعد دعوى الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر
- قوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من
الهدي ( 1 ) .
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام المتضمنة
لصفة حج التمتع قال : وعليه الهدي قلت : وما الهدي
قال أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخسه شاة ( 2 ) .
ورواية سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام قال :
شاة ( 3 ) وصحيحة العيص عنه عليه السلام قال : في رجل اعتمر في
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 192 .
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أقسام الحج الحديث 3
( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب أقسام الحج الحديث 1 .