وكذا صحيحة ابن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام
عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم موافقون
ليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم
واحد ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ فقال لا أحب ذلك
إلا عن ضرورة ( 1 ) .
وعلى فرض ظهور هذه الأخبار في كفاية البدنة أو
الشاة لأكثر من واحد فلا بد من طرحها لاعراض الأصحاب
عنها نعم عن المبسوط " ولا يجوز في الهدي الواجب إلا واحد
عن واحد مع الاختيار سواء كان بدنا أو بقرا ويجوز عند
الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين وكلما قلوا
كان أفضل " وعن كشف اللثام " هو خيرة القاضي
والمختلف والمنتهى ومحتمل التذكرة انتهى .
وكيف كان فهذا القول مخالف للقواعد المستفادة من
الأخبار من أن توجه الأمر إلى كل فرد من أفراد المكلف
يقتضي تعدد المكلف به ، وكذا هو مخالف للأخبار الصحيحة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 10 .