فإن مكثنا حتى تطلع الشمس ؟ قال : لا بأس ( 1 ) .
مضافا إلى معارضة صدر صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة
لذيلها حيث قال عليه السلام في صدرها أصبح على طهر
بعد ما تصلي الفجر وقف إن شئت قريبا من الجبل ( 2 ) الخ
فإنه لو كان الوقوف من أول طلوع الفجر واجبا
لما أجاز عليه السلام بأنه يقف بعد ما يصلي الفجر .
نعم رواية هشام بن الحكم أو صحيحته لا تخلوا من الدلالة
على ذلك إلا أنه لا بد من حملها على الاستحباب بقرينة هذه
الروايات ومع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه .
( خاتمة : )
يستحب للحاج إذا ورد المشعر التقاط الحصى لرمي الجمار
وهي سبعون حصاة كما سيجئ تفصيله إن شاء الله تعالى
لحسنة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : خذ
الحصى من جمع وإن أخذتها من رجلك بمنى أجزئك ( 3 ) .
ورواية زرارة عنه عليه السلام قال : سألته عن الحصى التي
يرمى بها الجمار قال : تؤخذ من جمع وتؤخذ بعد ذلك من منى ( 4 ) .
ويستفاد منها استحباب أخذها من منى بعد المشعر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 - 2 .
( 4 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 - 2 .