تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
فإن مكثنا حتى تطلع الشمس ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . مضافا إلى معارضة صدر صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة لذيلها حيث قال عليه السلام في صدرها أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر وقف إن شئت قريبا من الجبل ( 2 ) الخ فإنه لو كان الوقوف من أول طلوع الفجر واجبا لما أجاز عليه السلام بأنه يقف بعد ما يصلي الفجر . نعم رواية هشام بن الحكم أو صحيحته لا تخلوا من الدلالة على ذلك إلا أنه لا بد من حملها على الاستحباب بقرينة هذه الروايات ومع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه . ( خاتمة : ) يستحب للحاج إذا ورد المشعر التقاط الحصى لرمي الجمار وهي سبعون حصاة كما سيجئ تفصيله إن شاء الله تعالى لحسنة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : خذ الحصى من جمع وإن أخذتها من رجلك بمنى أجزئك ( 3 ) . ورواية زرارة عنه عليه السلام قال : سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار قال : تؤخذ من جمع وتؤخذ بعد ذلك من منى ( 4 ) . ويستفاد منها استحباب أخذها من منى بعد المشعر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 - 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 - 2 .