( السابع : )
دخول الحمام ، قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه انتهى
والدليل على الكراهة هو رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن المحرم يدخل الحمام ؟ قال لا يدخل ( 1 ) .
أقول الرواية وإن كانت ظاهرة في الحرمة إلا أن الأصحاب
حملوها على الكراهة ، ولا تعارض الرواية الروايتان الآتيتان في
التدلك لأنهما في بيان أصل الجواز الذي لا ينافي الكراهة .
( الثامن : )
يكره للمحرم التدلك في الحمام وغيره لصحيحة معاوية بن
عمار عنه عليه السلام عن المحرم يغتسل ؟ قال نعم يفيض الماء على رأسه
ولا يدلكه ( 3 ) ، وهاتان الروايتان تصلحان للقرينية
بأن المراد في قوله عليه السلام في رواية عقبة بن خالد لا يدخل
الكراهة لا الحرمة فالمراد منهما بيان أصل جواز دخول الحمام وهو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 76 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 76 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 75 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .