تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
والظاهر هو الفرق بينهما ويمكن أن يكون وجه تردد صاحب الشرائع هو دلالة الأخبار المتقدمة في باب حرمة تغطية المرأة وجهها - على وجوب أسفار الوجه عليها . كحسنة عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرمة لا تتنقب لأن احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه ( 1 ) . وحسنة الحلبي عنه عليه السلام قال : مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : احرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك ( 2 ) . ورواية أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال : مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة وقد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها ( 3 ) . ورواية أبي عيينة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحل للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة ؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ( 4 ) . فكيف التوفيق بين هذه الروايات وصحيحة العيص التي كره عليه السلام النقاب عليها ؟ وقيل في الجمع بينهما - كما عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 48 من أبواب مقدمات الاحرام ح 1 - 3 - 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 48 من أبواب مقدمات الاحرام ح 1 - 3 - 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 48 من أبواب مقدمات الاحرام ح 1 - 3 - 4 . ( 4 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 3 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 274 | محمد هادي المقدس النجفي