والظاهر هو الفرق بينهما ويمكن أن يكون وجه تردد صاحب
الشرائع هو دلالة الأخبار المتقدمة في باب حرمة تغطية
المرأة وجهها - على وجوب أسفار الوجه عليها .
كحسنة عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
المحرمة لا تتنقب لأن احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه ( 1 ) .
وحسنة الحلبي عنه عليه السلام قال : مر أبو جعفر عليه السلام
بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : احرمي واسفري وأرخي
ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير
لونك ( 2 ) .
ورواية أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال : مر
أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة وقد استترت بمروحة فأماط
المروحة بنفسه عن وجهها ( 3 ) .
ورواية أبي عيينة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما
يحل للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة ؟ قال : الثياب
كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ( 4 ) .
فكيف التوفيق بين هذه الروايات وصحيحة العيص
التي كره عليه السلام النقاب عليها ؟ وقيل في الجمع بينهما - كما عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 48 من أبواب مقدمات الاحرام ح 1 - 3 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 48 من أبواب مقدمات الاحرام ح 1 - 3 - 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 48 من أبواب مقدمات الاحرام ح 1 - 3 - 4 .
( 4 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 3 .