والتحرير والمنتهى إلا أنا لم نظفر بمستند الكراهة سوى رواية
أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : يكره للمحرم أن ينام
على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء ( 1 ) الموفقة المخدة
ورواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : كره أن ينام المحرم على فراش أخضر أو على مرفقة
صفراء ( 2 ) .
ولا بأس بالقول بها - أي الكراهة - فإنه يتسامح في
أدلة السنن والمكروهات ما لا يتسامح في غيرهما .
( الثالث : )
الاحرام في الثياب الوسخة ومستند الكراهة صحيحة محمد
بن مسلم أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يحرم في ثوب
وسخ ؟ قال لا ولا أقول إنه حرام ولكن تطهيره إلى أحب ( 3 )
والمراد بتطهيره غسله ولو عرض له الوسخ في الأثناء أخر
غسله إلى أن يحل وتدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام أيضا قال : لا يغسل الرجل
ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل ، وإن توسخ إلا أن تصيبه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 38 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .