يظلل على محمله ويفدي إذا كان الشمس والمطر يضران به
قال : نعم : قلت : كم الفداء ؟ قال : شاة ( 1 ) .
ومنها رواية علي بن محمد قال : كتبت إليه : المحرم هل
يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا
أم لا ؟ فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا ؟ فكتب :
يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء الله ( 2 ) .
ومنها رواية محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال :
أرى أن يفديه شاة يذبحها بمنى ( 3 ) .
ومنها موثقة سعد بن سعد الأشعري قال : سألته
عن المحرم يظلل على نفسه ، فقال : أمن علة ؟ فقلت : يؤذيه
حر الشمس وهو محرم ، فقال هي علة يظلل ويفدي ( 4 ) ،
إلى غير ذلك من الأخبار .
وهل يختص الجواز بما إذا حصل الاضطرار الذي يسقط
معه التكليف وتشمله أدلة نفي الضرر والحرج ؟ كما يستشعر
ذلك من موثقة عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 5 - 1 - 3 - 4
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 5 - 1 - 3 - 4
( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 5 - 1 - 3 - 4
( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 5 - 1 - 3 - 4