( السابع من المحرمات )
لبس الخفين وكل ما يستر به ظهر القدم والدليل
على الحرمة - بعد دعوى عدم الخلاف - كما عن الغنية
- روايات :
منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال :
لا تلبس - وأنت تريد الاحرام - ثوبا تزره ولا تدرعه
ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين
إلا أن لا يكون لك نعلان ( 1 ) .
ومنها رواية الحلبي عنه عليه السلام قال : أي محرم هلكت
نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى
ذلك والجور بين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما ( 2 ) .
ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام في رجل هلك نعلاه
ولم يقدر على نعلين قال له أن يلبس الخفين إذا اضطر
إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم ( 3 ) .
ومنها رواية رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 51 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 51 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 3 .