تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
من فعله ؟ فقال : الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة ( 1 ) الخبر . ويستفاد من مجموع هذه الأحاديث أن الفسوق الكذب والسباب والمفاخرة لا الكذب فقط كما يستفاد من بعض هذه الروايات فالأحوط الاجتناب من جميعها ( التاسع : ) من المحرمات الجدال كما في الآية المتقدمة أعني قوله تعالى : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " ونفي الموضوع في الموارد الثلاثة باعتبار نفي الحكم فمعنى أنه لا يكون رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج مع أنه يمكن وقوع هذه الثلاثة في الحج - أنه لا يجوز وقوعها فيه - مضافا إلى دعوى الاجماع على حرمة الجدال في الحج ودلالة الأخبار . منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عن الصادق عليه السلام قال : والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ( 2 ) . ومنها صحيحته الأخرى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم قال : ليس بالجدال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب ترك الاحرام الحديث 4 - 9 . ( 2 ) الوسائل الباب 32 من أبواب ترك الاحرام الحديث 4 - 9 .