من فعله ؟ فقال : الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة ( 1 ) الخبر .
ويستفاد من مجموع هذه الأحاديث أن الفسوق
الكذب والسباب والمفاخرة لا الكذب فقط كما يستفاد
من بعض هذه الروايات فالأحوط الاجتناب من جميعها
( التاسع : )
من المحرمات الجدال كما في الآية المتقدمة أعني
قوله تعالى : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج "
ونفي الموضوع في الموارد الثلاثة باعتبار نفي الحكم فمعنى
أنه لا يكون رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج مع أنه يمكن
وقوع هذه الثلاثة في الحج - أنه لا يجوز وقوعها فيه - مضافا
إلى دعوى الاجماع على حرمة الجدال في الحج ودلالة الأخبار .
منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عن الصادق عليه السلام
قال : والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ( 2 ) .
ومنها صحيحته الأخرى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم قال : ليس بالجدال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب ترك الاحرام الحديث 4 - 9 .
( 2 ) الوسائل الباب 32 من أبواب ترك الاحرام الحديث 4 - 9 .