تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ومنها رواية نضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ( 1 ) . ومنها رواية أبي عينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين ( 2 ) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة بعمومها أو اطلاقها على جواز لبس المخيط للنساء . ( السادس من محرمات الاحرام : ) النظر في المرآة ومستند الحرمة - بعد دعوى الأشهر من الأقوال - كما في الشرائع - هو صحيحة حماد عن الصادق عليه السلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة ( 3 ) وصحيحة حريز عنه عليه السلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة ( 4 ) . وحسنة معاوية عنه عليه السلام قال : لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 2 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 2 - 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 34 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3 - 4 . ( 4 ) الوسائل الباب 34 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3 - 4 . ( 5 ) الوسائل الباب 34 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3 - 4 .