ومنها رواية نضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال :
سألته عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس
الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس
القفازين ( 1 ) .
ومنها رواية أبي عينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب
كلها ما خلا القفازين ( 2 ) إلى غير ذلك من الأخبار
الدالة بعمومها أو اطلاقها على جواز لبس المخيط للنساء .
( السادس من محرمات الاحرام : )
النظر في المرآة ومستند الحرمة - بعد دعوى الأشهر
من الأقوال - كما في الشرائع - هو صحيحة حماد عن الصادق
عليه السلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة ( 3 )
وصحيحة حريز عنه عليه السلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت
محرم لأنه من الزينة ( 4 ) .
وحسنة معاوية عنه عليه السلام قال : لا ينظر المحرم في المرآة لزينة
فإن نظر فليلب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 2 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 2 - 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 34 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3 - 4 .
( 4 ) الوسائل الباب 34 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3 - 4 .
( 5 ) الوسائل الباب 34 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3 - 4 .