تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
في قميصي وكسائي فقال : إنزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه إنما جهل فأتاه غير ذلك فسأله فقال : ما تقول في رجل أحرم في قميصه ؟ قال ينزع من رأسه ( 1 ) . فإن كان لبس القميص جائزا في حال الاحرام لما أمره بنزعه وأما النهي عن لبس السراويل فقد مر بعض أخباره ( 2 ) مضافا إلى صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا توبا تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلين ( نعلان ظ ) ( 3 ) . إلا أنه يستفاد من مجموع هذه الأخبار أن وجه المنع من لبس القميص والسراويل والطيلسان هو وجود الأزرار فلذا حكم عليه السلام بجواز لبس الثوب المزرور إذا نكسه أي لبسه مقلوبا لأنه في صورة التنكيس لا يمكن أزراره فلو كانت الخياطة مانعة فالتنكيس لا يذهب وجه المنع لأن الخياطة بالتنكيس باقية وكذا لبس العباء مقلوبا الذي جوز في بعض الأخبار لبسه كذلك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 50 من أبواب تروك الاحرام والباب 35 ( 3 ) الوسائل الباب 35 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .