تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
فإذا أحل خطبها إن شاء ، وإن شاء أهلها زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه ( 1 ) - لحمل هذه الرواية على صورة الجهل بالحرمة بقرينة رواية داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام أنه قال في حديث : والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام لم تحل له أبدا ( 2 ) . فإنه عليه السلام قيد التزوج بأنه يعلم أنه حرام فيخرج صورة الجهل بالحرمة . وكذا صحيحة أو موثقة سماعة عنه عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم ، فقال : إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة ( 3 ) الحديث . ومقتضى التقييد بالعلم بأنه لا يحل له عدم وجوب البدنة في صورة الجهل سواء كان جهلا بالحكم أو بالموضوع كما يقتضيه اطلاق الرواية . ( فروع : ) الأول كما يحرم على المحرم التزويج يحرم عليه توكيل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 ( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح الحديث ( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 10