فإذا أحل خطبها إن شاء ، وإن شاء أهلها زوجوه وإن شاؤوا
لم يزوجوه ( 1 ) - لحمل هذه الرواية على صورة الجهل بالحرمة
بقرينة رواية داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام
أنه قال في حديث : والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام
لم تحل له أبدا ( 2 ) .
فإنه عليه السلام قيد التزوج بأنه يعلم أنه حرام فيخرج
صورة الجهل بالحرمة .
وكذا صحيحة أو موثقة سماعة عنه عليه السلام قال : لا ينبغي
للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ،
قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم ، فقال : إن كانا عالمين
فإن على كل واحد منهما بدنة ( 3 ) الحديث .
ومقتضى التقييد بالعلم بأنه لا يحل له عدم وجوب
البدنة في صورة الجهل سواء كان جهلا بالحكم أو بالموضوع
كما يقتضيه اطلاق الرواية .
( فروع : )
الأول كما يحرم على المحرم التزويج يحرم عليه توكيل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3
( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح الحديث
( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 10