المفضل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له : هذا الكلبي
على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ليغض
الله بذلك بصره إن أمرته فعل وإلا انصرف عن ذلك
فقال لي : مره فليفعل وليستتر ( 1 ) ، - لأنها محمولة على إرادة
الزواج قبل التلبس بالاحرام بقرينة أنه صرح فيها بأنه قد أراد الاحرام
لا أنه كان محرما .
بل يستفاد من بعض الأخبار أنه إذا تزوج تحرم عليه
المرأة أبدا كرواية إبراهيم بن الحسن عن الصادق عليه السلام قال :
إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا ( 2 ) .
ورواية أديم بن الحر الخزاعي عنه عليه السلام قال : إن
المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا ( 3 )
ولا يعارض الروايتين رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك يضع امرأة
وهو محرم قبل أن يحل أن يخلى سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2
( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2