منها عدم اشتراط المقارنة بين الاحرام والتلبية ويدل على
اعتبار المقارنة صريحا أخبار كثيرة .
منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام أنه
قال في حديث ويجزيك أن تقول هذا ( أي اللهم إني أريد
أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك الخ ) مرة
واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك
الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب ( 1 ) .
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه
وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء ( 2 ) .
ومنها صحيحة حفص ابن البختري ومعاوية بن
عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر
الصلاة ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي
بك البيداء فإذا استوت بك فلب ( 3 ) الحديث .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الاحرام الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الاحرام الحديث 5
( 3 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الاحرام الحديث 3 .