تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
ومنها رواية ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاهلال بالحج وعقدته قال هو التلبية إذا لبى وهو متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم ( 1 ) . ومنها صحيحة حريز عنه عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب ( 2 ) ومنها رواية زياد بن مروان قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ : الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب إلا أن ينقض ذلك ويواقع النساء قال : نعم ( 3 ) . ومنها رواية الحسن بن سويد عن بعض أصحابه قال : كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك ؟ فكتب عليه السلام نعم ولا بأس به ( 4 ) إلى غير من الأخبار الكثيرة الدالة على عدم وجوب شئ على المحرم وعدم حرمة شئ عليه قبل الاتيان بالتلبية غاية الأمر أنه يجوز نقضه وكذا يستفاد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 15 - 8 - 10 - 12 ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 15 - 8 - 10 - 12 ( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 15 - 8 - 10 - 12 ( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 15 - 8 - 10 - 12
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 122 | محمد هادي المقدس النجفي