ومنها رواية ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الاهلال بالحج وعقدته قال هو التلبية إذا لبى وهو
متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم ( 1 ) .
ومنها صحيحة حريز عنه عليه السلام في الرجل إذا تهيأ
للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب ( 2 )
ومنها رواية زياد بن مروان قال : قلت لأبي الحسن
عليه السلام ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل
شئ : الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب إلا أن ينقض
ذلك ويواقع النساء قال : نعم ( 3 ) .
ومنها رواية الحسن بن سويد عن بعض أصحابه قال :
كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام رجل دخل مسجد الشجرة
فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن
ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك ؟ فكتب عليه السلام
نعم ولا بأس به ( 4 ) إلى غير من الأخبار الكثيرة الدالة على
عدم وجوب شئ على المحرم وعدم حرمة شئ عليه
قبل الاتيان بالتلبية غاية الأمر أنه يجوز نقضه وكذا يستفاد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 15 - 8 - 10 - 12
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 15 - 8 - 10 - 12
( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 15 - 8 - 10 - 12
( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 15 - 8 - 10 - 12