عند دخوله ( 1 ) . الرابع - حرم الله عليه إذا لبس لامته ( 2 ) أن يخلعها عنه أو يحكم الله بينه وبين
محاربه . الخامس - الاكل متكئا . السادس - أكل الأطعمة الكريهة الرائحة . السابع -
التبدل بأزواجه ، وسيأتي . الثامن - نكاح امرأة تكره صحبته . التاسع - نكاح الحرة الكتابية .
العاشر - نكاح الأمة .
وحرم الله عليه أشياء لم يحرمها على غيره تنزيها له وتطهيرا . فحرم الله عليه الكتابة وقول الشعر
وتعليمه ، تأكيدا لحجته وبيانا لمعجزته قال الله تعالى : " وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه
بيمينك " ( 3 ) [ العنكبوت : 48 ] . وذكر النقاش أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كتب ، والأول هو المشهور .
وحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به الناس ، قال الله تعالى : " لا تمدن عينيك إلى ما متعنا
به أزواجا منهم " ( 4 ) [ الحجر : 88 ] الآية .
وأما ما أحل له صلى الله عليه وسلم فجملته ستة عشر : الأول - صفي المغنم . الثاني -
الاستبداد بخمس الخمس أو الخمس . الثالث - الوصال . الرابع - الزيادة على أربع نسوة .
الخامس - النكاح بلفظ الهبة . السادس - النكاح بغير ولي . السابع - النكاح بغير صداق .
الثامن - نكاحه في حالة الاحرام . التاسع - سقوط القسم بين الأزواج عنه ، وسيأتي .
العاشر - إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها ، وحل له نكاحها . قال
أبن العربي : هكذا قال إمام الحرمين ، وقد مضى ما للعلماء في قصة زيد من هذا المعنى .
الحادي عشر - أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . الثاني عشر - دخوله مكة بغير
إحرام ، وفي حقنا فيه اختلاف . الثالث عشر - القتال بمكة . الرابع عشر - أنه لا يورث .
وإنما ذكر هذا في قسم التحليل لان الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه ،
ولم يبق له إلا الثلث خالصا ، وبقي ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تقرر بيانه
في آية المواريث ( 5 ) ، وسورة " مريم " ( 6 ) بيانه أيضا . الخامس عشر - بقاء زوجيته من بعد
هامش
( 1 ) راجع كتاب البخاري ومسلم ( باب الأدب ) .
( 2 ) اللامة ( وقد يترك همزها ) : الدرع . وقيل السلاح .
( 3 ) راجع ج 13 ص 351 .
( 4 ) راجع ج 11 ص 261 .
( 5 ) راجع ج 5 ص 59 .
( 6 ) راجع ج 11 ص 18 .