فالمتعين رفعه بثبوت الخيار لا التخيير بين رفعه ورفع سلطنة المالك على
التعويق باجباره على أحد الأمرين كما لا يخفى .
قوله قده السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد
الخ هل المعتبر في صحة الإجازة مطابقتها مع العقد مطلقا بأن كانت إجازة
له بما له من الأجزاء والقيود ، أو لا يعتبر مطلقا ، فتصح ولو كانت مخالفة
مع العقد في الجزء ، بأن أجاز بعض ما وقع عليه العقد الفضولي ، فتكون
إجازة لبعض العقد ، أو في الشرط بأن يجيز العقد المشروط بلا شرطه أو
يجيز العقد الغير المشروط مع اشتراطه بشئ غير مذكور في العقد ، أو يفصل
بين الجزء والشرط ، بالقول بعدم اعتبار المطابقة في الأول دون الأخير
( وجوه ) : وتحقيق المرام يحتاج إلى بسط في الكلام ، فنقول : أما في
الجزء فالمختار عند المصنف هو عدم الاعتبار ، فتصح إجازة عقد الفضولي
بالنسبة إلى بعض المبيع كما تصح إجازة كله مطلقا ، سواء كان العقد متعددا
بواسطة تعدد المبيع واختلافه بحسب الحكم أو بواسطة تعدد المتعاقدين
كما إذا كان الأصيل في عقد الفضولي متعددا ، بأن باع الفضولي من اثنين
أو كان واحدا كما إذا لم يكن المبيع مركبا من أمور مختلفة في الحكم
ولم يكن الطرف الأصيل أيضا متعددا .
أما في صورة تعدد العقد بإحدى الجهتين ، فجواز التبعيض في
الإجازة بأن يجيز البيع بالنسبة إلى إحدى السلعتين ، إذا كان التعدد من ناحية
اختلاف المبيع ، أو بالنسبة إلى أحد المشتريين ، إذا كان التعدد من
اختلاف الأصيل وتعدده واضح ، حيث إن العقد متعدد فله أن يجيز كل واحد
منهما كما له أن يجيز المجموع كما في باب الخيار ، وبيع ما يملك وما لا يملك
أو ما يملك وما لا يملك كالخل والخمر فإنه يصح فسخ أحد العقدين وامضاء