پرش به محتوای اصلی

كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحه 333

پدیدآورندگان:

ص۳۳۳
مخيرا بين التسبيح والفاتحة . كما هو حكم الركعات الموصولة ، والاحتمال الأول يتوقف على مقدمتين كما منهما في محل المنع المقدمة الأولى : دعوى محللية التسليم والخروج من الصلاة فلا يمكن أن يتصل ما بعد التسليم إلى ما قبلها . المقدمة الثانية : دعوى اختصاص أدلة من سلم على النقص بصورة وقوع التسليم منه نسيانا . فلا تعم ما نحن فيه من وقوع التسليم عمدا هذا . ولا يخفى ما في المقدمتين من الضعف . أما المقدمة الأولى ففيها ما عرفت من أن هذا التسليم لم يكن محللا مطلقا بحيث لا يقبل اتصال ما بعده بما قبله ، وكيف يكون ذلك مع أن ظاهر قوله عليه السلام في بعض أخبار صلاة الاحتياط " كانت هي تمام ما نقصت " هو اتصال صلاة الاحتياط بما قبلها على وجه تكون هي المتمم نفسها ، فيظهر من ذلك أن هذا التسليم لم يكن محللا مطلقا ، بل الأمر به ليس إلا لعدم وقوع النية والتكبير لصلاة الاحتياط قبل أن يسلم لصلاة الأولى . وأما المقدمة الثانية : ففيها أنه لا وجه لاختصاص أدلة من سلم على النقص بخصوص الناسي بل نعم كل من كان معذورا في التسليم المقابل للعامد الغير المعذور سواء كان عذره النسيان ، أو قيام البينة على تمام صلاته وبعد التسليم ظهر له خطأ البينة ، أو كان أمر الشارع كما فيما نحن فيه ، أو غير من صور عذره في التسليم على النقص . ولا موجب لاختصاصه بالنسيان سوى أن النسيان كان مورد تلك الأدلة ، والموردية لا توجب التخصيص . فلا ينبغي الاشكال في أن ما نحن فيه يلحق بحكم التسليم على النقص في وجوب اتصال ركعة مخيرا فيها بين التسبيح والحمد من غير نية وتكبيرة . هذا لو تذكر النقص قبل الشروع في الاحتياط . وأما لو تذكره في أثناء صلاة الاحتياط فتوضيح حكمه بأقسامها يتوقف على بيان مقدمة ثالثة مضافا إلى المقدمتين بالسابقتين وهما عدم محللية التسليم بقول