يقال : إن ما هو المحرم التطوع في وقت الفريضة بوصف التطوع ، وليست ذات
صلاة جعفر مثلا محرمة ، بل المحرم إنما هو التطوع بصلاة جعفر وفعلها بداعي
الاستحباب والتنفل ، وصلاة جعفر بهذا الوصف لم يتعلق النذر بها ، بل لا يمكن
أن يتعلق بها مقيدة بهذا الوصف ، لأنه يعتبر في متعلق النذر القدرة عليه ، وصلاة
جعفر بوصف كونها مستحبة غير مقدورة بعد تعلق النذر بها لصيرورتها واجبة ، فلو
فرض أن أحدا نذر فعل صلاة جعفر بوصف كونها مستحبة ، كان نذره باطلا
ولا ينعقد أصلا ، فالنذر دائما يكون متعلقا بذات العمل ، وذات صلاة جعفر مع
قطع النظر عن استحبابها لم تكن محرمة في وقت الفريضة ، بل المحرم إنما هو التطوع
بها ، فإذا لم تكن ذات العمل منهيا عنه فلا مانع من تعلق النذر به ، ويصير بذلك
واجبا ويخرج موضوعا عن كونه تطوعا في وقت الفريضة ، بل يكون فريضة في
وقت فريضة .
فإن قلت : هب أن ذات العمل لم يكن منهيا عنه ، إلا أن مجرد ذلك لا يكفي
في صحة النذر ، لما تقدم من اعتبار الرجحان في متعلقه ، ولا يكفي مجرد عدم
المرجوحية ، وذات العمل في وقت الفريضة حيث لم يتعلق به أمر استحبابي
ولا وجوبي لا يمكن الحكم برجحانه ، فإن ذلك يكون رجما بالغيب .
والحاصل : أن رجحان الشئ لا بد وأن يستكشف من تعلق الأمر ، إذ
لا طريق لنا إلى معرفته سوى ذلك ، وصلاة جعفر في وقت الفريصة بعد ما لم يتعلق
بها أمر استحبابي ولا وجوبي حسب الفرض فمن أين يحكم برجحانها حتى يصح
نذرها ، فتكون واجبة وتخرج موضوعا عن كونها تطوعا في وقت الفريضة ،
فلا محيص إما عن القول ببطلان النذر وإما عن القول بالاكتفاء بالرجحان الآتي
من قبل النذر ، وقد تقدم عدم معقولية الثاني ، فلا بد من الأول وهو بطلان النذر .
قلت : يكفي في إثبات الرجحانية نفس العمومات الدالة على مشروعية صلاة
كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 112
مساهمون: الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني
ص١١٢