ولو بقي أقل الرأس وقطع الأكثر : يحل كله ، لأنه صار ذكاة بقطع
العروق .
ولو قطع الرأس نصفين : فعلى قول أبي حنيفة ومحمد : يحل كله وهو
قول أبي يوسف الأول ثم رجع وقال : لا يحل المبان ، فكان عنده أن
العروق متصلة بالنصف الذي يلي البدن ، وعندهما : متصلة بالدماغ ، فتصير مقطوعة بقطع النصف .
تحفة الفقهاء — صفحة 79
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٧٩