وإن كان الرهن أمة ، فولدت : فأجر الظئر على الراهن .
وإن كان الرهن بستانا فيه أشجار وكرم : فسقيه ، وتلقيح نخله ،
وجداده ( 1 ) ، والقيام بمصلحته على الراهن وكذا الخراج ، فأما العشر :
ففي الغلة ، والزرع يأخذ الامام والباقي رهن عنده .
وكذا أجر الراعي : عليه ، لأنه يحتاج إليه لعلف الحيوان ، فهو
كالطعام والشراب .
ويستوي الجواب فيه بين أن يكون الرهن مضمونا أو أمانة ، كزوائد
الرهن أو ما فضل من قيمة الرهن على الدين ، لان كله ملكه : فعليه
كفايته ومؤونته .
وأما ما يحتاج إليه للحفظ - كأجرة المسكن ، وأجرة الحافظ ، ومأوى
البقر والغنم : فعلى المرتهن .
وكذا ما يحتاج لرد العين إلى يد المرتهن كجعل الآبق : فعليه ، إن
كان قيمة الرهن والدين سواء ، وأن كان بعضه أمانة : فعليهما على قدر
الأمانة والضمان .
وأما ما يجب لرد جزء من العين إلى يد المرتهن الذي فات بسبب
عارض - كمداواة الجراح والقروح والأمراض : فهو منقسم عليهما : فما
كان من حصة المضمون : فعلى المرتهن ، وما كان من حصة الأمانة : فعلى
الراهن .
وما وجب على الراهن ، ففعله المرتهن ، بغير أمر الحاكم - فهو متبرع
فيه . وإن كان بأمره : يرجع به على الراهن .
وكذا ما وجب على المرتهن ، فأداه الراهن ، بغير أمره - فهو متبرع .
هامش
( 1 ) جد النخل جوادا صرمه أي قطع ثمره .