لان شهادته صارت قذفا ، بإقراره ، ويغرم ربع الدية ، لبقاء ثلاثة أرباع
بثلاثة شهود . وإن رجع آخر فكذلك .
ولو أنه إذا رجع واحد منهم ، بعد القضاء ، قبل إقامة الحد عليهم
يحدون جميعا ، عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد : يحد الراجع
وحده استحسانا .
وأجمعوا أنه إذا رجع واحد قبل القضاء بالرجم : فإنهم يحدون جميعا
وهي من مسائل الخلافيات .
تحفة الفقهاء — صفحة 368
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٣٦٨