- ولو شهدا أنه أعتق بغير مال ثم رجعا يضمنان للاتلاف بغير
عوض .
- ولو شهدا على أنه قال لعبده : إن دخلت هذه الدار فأنت حر ،
وقد دخل ، وقضى القاضي بالعتق ، ثم رجعا ضمنا لأن هذه شهادة
على الاعتاق وهو إتلاف بغير عوض ، فيضمنان .
- ولو شهدا أنه حلف بعتق عبده بدخول الدار ، وشهد آخران على
الدخول ، وقضى القاضي بالعتق ، ثم رجعوا : فإن الضمان يجب على
شهود اليمين ، لا على شهود الدخول ، لان الدخول شرط ، وكلام
اليمين صار إعتاقا ، والتلف يضاف إلى العلة دون الشرط ويكون ،
المتلف هو شاهد ليمين .
- ولو شهدا على رجل بسرقة عشرة دراهم ، وقضى القاضي ، عند
خصومة المالك ، وقطعت يده ، ثم رجعا يغرمان دية اليد .
- وكذلك لو شهدا على رجل بقتل الخطأ أو بجراحه خطأ ثم
رجعا .
- ولو شهدا على القتل العمد ، وقضى القاضي ، واقتص ، ثم
رجعا : لا يجب القصاص على الشهود عندنا . وعند الشافعي : يجب ،
ولكن عندنا يجب المال ، لأنه لا يمكن إيجاب القصاص بالتسبيب ، ويمكن
إيجاب المال كما في حفر البئر .
- ولو شهد أربعة على رجل بالزنا ، وشهد آخران على
الاحصان ثم رجعوا بعد إقامة الرجم لا يجب على شهود الاحصان
شئ ، وتجب الدية على شهود الزنى ، لان الزنا علة ، والاحصان شرط .
ولو رجع أحد الشهود بالزنا ، بعد الرجم : فإنه يجد حد القذف ،
تحفة الفقهاء — صفحة 367
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٣٦٧