وإذا أبق أو ارتد : صار محجورا . وقال أبو يوسف : لا يصير
محجورا .
إذا دبر المأذون : لا يصير محجورا ، لأنه يمكنه التصرف مع التدبير .
وإذا صح الحجر : فلا يملك التصرف بعده في حق المولى .
ولو أقر بشئ من حقوق الأموال : فإنه لا يلزم مولاه ، ولا يتعلق
برقبته ، لكن يؤاخذ بعد العتاق .
وإذا كان في يده شئ من الاكساب ، وعليه دين فإنه لا يصح
حجره في حقها . وليس للمولى أن يستردها ، لتعلق حق الغرماء به .
ولو جنى المأذون جنايات : فإنه يقتص فيما يجب فيه القصاص ،
والدفع أو الفداء فيما لا يجب فيه القصاص . والمأذون وغير المأذون في ذلك
سواء وقد ذكرنا هذا في كتاب الديات فلا نعيده .
تحفة الفقهاء — صفحة 292
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢٩٢