وعلى هذا الخلع من الأجنبي : على هذه الفصول :
إن كان بإذن الزوج : يكون وكيلا عنه ، ويجب المال على المرأة للزوج
دون الوكيل ، لأنه معبر وسفير ، فلا يرجع إليه بالحقوق .
وإن كان بغير إذنه فإن وجد من الفضولي ضمان بدل الخلع أو
قال : خالع امرأتك على كذا درهم علي أو على عبدي هذا أو على هذا
الألف أو على هذا العبد فإن الخلع صحيح ، ويجب المال على
الفضولي ، وليس له أن يرجع ، لأنه متبرع .
وإن قال : اخلع امرأتك على كذا ، فقال : خلعت فإنه موقوف
على إجازة المرأة فإن أجازت صح الخلع ، ويجب البدل عليها دون
الفضولي . وإن لم تجز بطل الخلع ولا يقع الطلاق .
وعلى هذه الفصول : العفو عن دم العمد من الأجنبي .
وعلى هذه الفصول : الزيادة في الثمن من الأجنبي إن كانت
بإذنه يكون وكيلا ، وتجب على المشتري . لا وإن كانت بغير إذن
المشتري : فهو على الفصول التي ذكرنا .
تحفة الفقهاء — صفحة 258
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢٥٨