بذلك أحدا من أعدائنا أم أخبرت أحدا من الفقهاء في هذه المسألة شئ ؟ فقلت :
اللهم لا ، وما سألني عنها الا أمير المؤمنين .
160 - في تفسير العياشي عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر
وأبي عبد الله ( ع ) قال : سألتهما عن قوله : " والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكهم من ولايتهم
من شئ حتى يهاجروا " ؟ قال : إن أهل مكة لا يولون ( 1 ) أهل المدينة .
161 - في مجمع البيان " ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا وروى
عن أبي جعفر عليه السلام : انهم كانوا يتوارثون بالمواخاة الأولى .
162 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله : " والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم
من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا
على قوم بينكم وبينهم ميثاق " فإنها نزلت في الاعراب ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله
صالحهم على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا إلى المدينة وعلى انه إذا أرادهم رسول الله
صلى الله عليه وآله غزا بهم ، وليس لهم في الغنيمة شئ وأوجبوا على النبي صلى الله عليه وآله ان أرادهم
الاعراب من غيرهم أو دهاهم دهم ( 2 ) من عدوهم ان ينصرهم الا على قوم بينهم وبين
الرسول عهد وميثاق إلى مدة .
163 - في من لا يحضره الفقيه وروى محمد بن الوليد عن الحسين بن بشار
قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في رجل خطب إلي ؟ فكتب : من خطب إليكم فرضيتم
دينه وأمانته كاينا من كان فزوجوه والا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير .
164 - في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
عن الحسين بن ثوير بن أبي فاخته عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تعود الإمامة في أخوين بعد
الحسن والحسين [ ابدا ] ، انما جرت من علي بن الحسين كما قال الله تبارك وتعالى
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فلا تكون بعد علي بن الحسين
هامش
( 1 ) وفي المصدر " لا يرثون " بدل " لا يولون " ومرجع المعنى واحد .
( 2 ) دهاه : أصابه . والدهم : الغائلة من أمر عظيم . والجماعة الكثيرة . ولعل الصحيح
" أو دهمهم دهم " .