الرجل فلا يتمتع بها الا بأمره .
189 - في تفسير علي بن إبراهيم ( ولا متخذات أخذان ) أي لا يتخذها
صديقة ، قوله : فإذا أحصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات
من العذاب يعنى به العبيد والإماء إذا زنيا ضربا نصف الحد ، فان عادا فمثل ذلك
وان عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثماني مرات ففي الثامنة يقتلون ، قال الصادق
عليه السلام وانما صار يقتل في الثامنة لان الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر .
190 - في تفسير العياشي عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
قول الله ( فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) قال يعنى
نكاحهن إذا أتين بفاحشة .
191 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله في الإماء : إذا
أحصن ) قال : احصانهن أن يدخل بهن قلت : فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن
حد ؟ قال نعم نصف الحر ، فان زنت وهي محصنة فالرجم .
192 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قول الله في الإماء
( إذا أحصن ) ما احصانهن ؟ قال : يدخل بهن قلت : فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد ؟
قال : بلى .
193 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحصنات من الإماء ؟
قال هن المسلمات .
194 - عن حريز قال سألته عن المحصن ؟ فقال : الذي عنده ما يغتنيه ( 1 )
195 - عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج
من الإماء الامن خشي العنت ، ولا يحل له من الإماء الا واحدة .
قال عز من قائل : يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم .
196 - في أصول الكافي محمد عن أحمد عن علي بن النعمان رفعه عن أبي -
هامش
( 1 ) وفى المصدر ( ما يغنيه ) .